طلاق المكره والسكران قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون
طلاق المكره شيئا ، وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال الله تبارك وتعالى {
إلا أن تتقوا منهم تقاة }
وقال
ابن عبيد الليثي : إنهم قوم فتانون
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
حيوة عن
محمد بن العجلان أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به وقال
عمرو بن عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره إنه لا يجوز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن
طلاق السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا : إن طلق جاز طلاقه وإن قتل قتل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه قال
عبد الله بن مقسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار يقول : طلق رجل من آل
البختري امرأته قال : حسبت أنه قال :
عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو
المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
القاسم بن محمد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران وقال بعضهم : وعتقه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لا نرى
طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم ، قال : وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم أو بلغ الحلم ، والطلاق حد من حدود الله قال الله تبارك وتعالى {
فلا تعتدوها } فلا نرى أوثق من الاعتصام بالسنن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة مثله وأن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني كان يقول : لا يجوز طلاق الموسوس
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من
[ ص: 84 ] أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول أنه لا يجوز
طلاق المجنون ولا عتاقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إذا كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون ولا المعتوه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة المجنون الملتبس بعقله الذي لا تكون له إفاقة يعمل فيها برأي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل ، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله كما يجوز على الصحيح وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في المجنون