في الأمة تحت المملوك تعتق قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16338لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت لو أن
أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا كانت تحت عبد فلها الخيار
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6492أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت مملوك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك }
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه } وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فإنها بالخيار حتى يبلغها قلت : فإن
اختارت نفسها أيكون فسخا أم طلاقا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون طلاقا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة ، وإن طلقت نفسها اثنتين فهما اثنتان بائنتان ، وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ; لأن ذلك جميع طلاق العبد قال : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
زبراء طلقت نفسها ثلاثا
قلت : ولم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خيارها تطليقة بائنة ؟
قال : لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن لم يأخذ عليها مالا ، ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع امرأته فضرب له أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة ؟
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : إن خيرت فقالت قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها ، وقد بانت منه ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثله وقال
يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم تكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب
[ ص: 85 ] قلت : أرأيت إذا
قالت هذه الأمة حين أعتقت : قد اخترت نفسي أتجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا إذا لم تكن لها نية ؟ قال أما إذا لم تكن لها نية فهي واحدة بائنة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ، ثم رجع إلى القول الذي قد أخبرتك فأرى إذا لم يكن لها نية أنها واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون لها ذلك قال :
ابن القاسم وقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها قال : هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت : أرأيت
الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال : نعم ، قلت : ويكون فراقها تطليقة قال : ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها ، وإن فارقته تطليقة فذلك لها قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها أن تفارقه بالبتات ؟
قال : لحديث
زبراء حين عتقت وهي تحت عبد ، فقالت لها
حفصة إن لك الخيار ففارقته ثلاثا