قلت : أرأيت إذا
أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلم تخبر حتى أعتق زوجها ، أيكون لها الخيار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خيار لها إذا أعتق زوجها قبل أن تختار
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ، قال : لا نرى لها شيئا من أمرها ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في
المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا بكلمة واحدة قال : ليس لها خيار إن أعتقهما بكلمة واحدة معا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : ما نعلم الأمة تخير ، وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله
قلت : أرأيت
الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره لها ذلك أم لا ؟ قال لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها وأكره ذلك لها ، إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك لها