قلت : أرأيت إذا
قرب الرجل لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد حد في الزنا فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده فمات من ذلك أترثه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحال في ماله أنه بمنزلة المريض قال :
ابن القاسم فأما ما
[ ص: 88 ] سألت عنه من قطع اليد والرجل وضرب الحدود فلم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني
أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض