في طلاق المريض أيضا قلت : أرأيت
المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك
قال لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو مريض ودخل
قال :
ابن شهاب فحدثني
طلحة بن عبد الله بن عوف أن
عبد الرحمن عاش حتى حلت
تماضر وهو حي فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان من
عبد الرحمن بعدما حلت للأزواج قال
ابن شهاب وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة أنه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان بم ورثتها من
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن
عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قال :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله قال :
ابن شهاب وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أمير المؤمنين قد كان ورث
أم حكيم بنت قارظ من
عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعدما حلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن
عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بعد انقضاء عدتها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد بذلك قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان أتتهم
أبا محمد قال : لا ، ولكن أخاف أن يستن به . رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب بذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته أيضا
سفيان بن سعيد عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ولا يرثها ، وقال :
ربيعة مثله
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أيضا مثله
يزيد بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبير أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق .
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : يقال إذا طلق
[ ص: 90 ] الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه .
قال : قال :
ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها ، قال : إن صح صحة حتى يملك ماله انقطع ميراثها وإن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ريح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إن بت الطلاق فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إنهما يتوارثان إذا كان مرض مخوف .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ربيعة أنه قال في
رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ، ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف إن أحدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ؟ قال : لا ميراث ، لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها ، فإن راجعها ثم طلقها في مرضه ، فلها الميراث ، وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض وليس عليها عدة إلا ما حلت منه من الطلاق
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم : بلغني عن بعض أهل العلم في
رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة ، ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما المطلقة المدخول بها أم التي لم يدخل بها قال : أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث ، وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث ; لأنها إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة النصف الصداق الآخر بالشك ; لأنها تقول صاحبتي المطلقة ويقول الورثة بل أنت المطلقة فتنازعا النصف الباقي فلا بد من أن يقتسما بينهما ، وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فيسلم إليها ، ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين ; لأنه لا يدري أيتهما طالق ، ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما ، وإن كان طلقها ألبتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ، ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق ونصف الميراث ; لأن الميراث إنما وقع بطلاق ألبتة ، وقالت كل واحدة منهما هو لي وأنت المطلقة ، ولم تكن للورثة الحجة عليها ; لأن الميراث أيتهما حلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما ، وأما الصداق فإن التي قد دخل بها قد استوجبت ، صداقها كلها وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة الباقي بالشك ، فكلما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي ، وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها التي دخل بها قبل أن يموت فهو مثل ما وصفت لك في ألبتة .
[ ص: 91 ] قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة وأمها في عقدة مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولا يعلم أيتهما أول قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوازعانه بينهما ، والميراث فيما بينهما ، وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق أخرى لم يعط النساء أقل من الصداقين ولا أكثر الصداقين ، ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها ; لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صار بين النساء وبين الورثة قلت : وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة قال : نعم