في الشهادات قلت :
لابن القاسم أرأيت لو أن
رجلين شهدا على رجل أنه طلق إحدى نسائه هؤلاء الأربع ، وقالوا : نسيناها قال : أرى شهادتهما لا تجوز إذا كان منكرا ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن قلت : أرأيت إن
قالوا نشهد أنه قال : إحدى نسائي طالق يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن
قال ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي