صفحة جزء
جامع الوضوء وتحريك اللحية قال : وقال مالك : من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه ، وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه : إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية .

قال ابن القاسم وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : هذا من لحن الفقه ، قال : وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل ، قال فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا إنكارا لذلك .

قال : وقال مالك : وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد .

قال : وقال مالك : تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال ابن وهب : إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية ، وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء .

وقال القاسم بن محمد : أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي ، من حديث ابن وهب عن حيوة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب .

وقال ابن القاسم : لست من الذين يخللون لحاهم ، وقال إبراهيم النخعي : يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور .

قال وكيع وقال ابن سيرين : ليس من السنة غسل اللحية وأن ابن عباس لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية