جامع الوضوء وتحريك اللحية قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه ، وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه : إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية .
قال
ابن القاسم وقال
عبد العزيز بن أبي سلمة : هذا من لحن الفقه ، قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل ، قال فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا إنكارا لذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية ، وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء .
وقال
القاسم بن محمد : أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
سليمان بن أبي زينب .
وقال
ابن القاسم : لست من الذين يخللون لحاهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل عن
منصور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ليس من السنة غسل اللحية وأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر .