صفحة جزء
قلت : أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته في الطلاق قال : قال مالك : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله ، قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟

قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها .

قال : ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا . يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة ، وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح

التالي السابق


الخدمات العلمية