قلت : أرأيت
المحدود في القذف أتجوز شهادته في الطلاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله ، قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟
قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها .
قال : ولقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلدوا في
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وأجازها
عبد الله بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح