قلت : أرأيت لو أن
رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة ، وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ؟
قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنهما خصمان قلت : أرأيت
إن قال : قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان ، وأنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا قد ابتعناه لك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا
وأرى أن القول قولهما أنهما قد ابتاعا العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما قلت : أرأيت
إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته : طلقني على ألف درهم ، وأنه قد طلقها ، وشهد الآخر أنها قالت له : طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ؟ قال : قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك