قلت : أرأيت
شهادة النساء في الطلاق ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس ، الديون والأموال كلها حيث كانت ، وفي القسامة إذا كانت خطأ ; لأنها مال ، وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية مال . قال : ولا تجوز على العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال مما يغيب عليه النساء من الولادة والاستهلال والعيوب ، وآثار هذا مكتوب في كتاب الشهادات ، قلت : أرأيت
الاستهلال أتجوز فيه شهادة النساء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة