صفحة جزء
في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته قال عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أيجوز شهادة سيده والعبد ينكر ؟ قال لا تجوز شهادته ; لأنه يفزع عبده ويزيد في ثمنه وهو متهم ولم أسمعه من مالك قلت : وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ؟

قال : نعم سواء

قال : وقال : مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكر أن [ ص: 95 ] شهادته لا تجوز ; لأنه زيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادتهما ولم أسمعه من مالك

قلت : وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية