في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم في الرجل
يشهد على عبده أنه طلق امرأته أيجوز شهادة سيده والعبد ينكر ؟ قال لا تجوز شهادته ; لأنه يفزع عبده ويزيد في ثمنه وهو متهم ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ؟
قال : نعم سواء
قال : وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكر أن
[ ص: 95 ] شهادته لا تجوز ; لأنه زيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادتهما ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
قلت : وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ؟