قلت : أرأيت رجلا
قال : لامرأته أنت طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ، ثم قال : قد كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه به الشهود ؟ قال يطلقها عليه بذلك السلطان قلت : ولا ينفعه إنكاره بعد الإقرار ؟
قال : نعم ، لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن رجلا أقر أنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته ألبتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل به ثم قال : كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته ، صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعدما شهد عليه الشهود بأنه فعله لزمه الحنث
قلت : أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان ؟
قال : نعم ، يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه قلت : وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت
إن لم يسمع هذا الإقرار منه أحد إلا امرأته ، ثم قال لها : كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه ؟ قال : لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا يفرق بينهما ، وهي بمنزلة امرأة قال لها زوجها : أنت طالق ثلاثا ، وليس لها عليه شاهد فجحدها