nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في
رجل طلق امرأته ألبتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقه ثم يكتم هو والشهود ذلك حتى تنقضي عدتها ثم تحضره الوفاة فيذكر الشهداء طلاقه إياها ؟ قال : يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث