صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ؟ قال : لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة ; لأن مالكا قال : في امرأة تدعي على زوجها أنه قد طلقها قال : لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد قلت : فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه أم لا ؟ قال : لا ، ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فقلنا لمالك فإن أبى أن يحلف ؟

قال : فأرى أن يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى ، قال ابن القاسم وقد بلغني عنه أنه قال : إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف ، فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد ، فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية