قلت : أرأيت إن
ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ؟ قال : لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : في امرأة تدعي على زوجها أنه قد طلقها قال : لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد قلت : فإن
أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه أم لا ؟ قال : لا ، ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فإن أبى أن يحلف ؟
قال : فأرى أن يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى ، قال
ابن القاسم وقد بلغني عنه أنه قال : إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف ، فلما أبى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد ، فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين