قلت : أرأيت إن
أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته ، وأنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟ قال : لا أحفظها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا
أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ، ولا يوجب له النكاح عليها إلا بشاهدين