قلت : أرأيت إن
ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا نحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا قلت : أرأيت إذا لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال :
[ ص: 97 ] نعم