قلت : أرأيت المرأة
تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف قلت : أرأيت إن
أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف