صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قلت لرجل زوجني أمتك بلا مهر وأنا أزوجك أمتي بلا مهر ؟ قال : قال مالك : الشغار بين العبيد مثل الشغار بين الأحرار وأرى أن يفسخ وإن دخل بها ، فهذا يدلك على أن مسألتك شغار ، ألا ترى أنه لو قال : زوجني أمتك بلا مهر على أن أزوجك أمتي بلا مهر ، أو قال : زوج عبدي أمتك بلا مهر على أن أزوج عبدك أمتي بلا مهر أن هذا كله سواء وهو شغار كله

التالي السابق


الخدمات العلمية