قلت : أرأيت
نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء وأقاما معهما حتى ولدتا أولادا أيكون ذلك جائزا أم يفسخ ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ على كل حال قلت : وإن رضي النساء بذلك فهو شغار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم