صفحة جزء
قلت : أرأيت نكاح الشغار أيقع عليها طلاقه قبل أن يفرق بينهما ، أم يكون بينهما الميراث أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم ، فإن أحب ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث ، وقد روى القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار } ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق [ ص: 99 ] ابن وهب عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا شغار في الإسلام } ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار ، والشغار أن ينكح الرجل امرأة وينكحه الآخر امرأة بضع إحداهما ببضع الأخرى بغير صداق وما يشبه ذلك قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول في الرجل ينكح الرجل المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخلا بهما على ذلك قال مالك : يفرق بينهما قال : وقال مالك : وشغار العبدين مثل شغار الحرين لا ينبغي ولا يجوز

قال سحنون والذي عليه أكثر رواة مالك أن كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته ، فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه ، وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وما لا يحتاج فيه إلى حجة

التالي السابق


الخدمات العلمية