قلت : أرأيت
نكاح الشغار أيقع عليها طلاقه قبل أن يفرق بينهما ، أم يكون بينهما الميراث أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم ، فإن أحب ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث ، وقد روى
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وعلي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38514أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار } ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق
[ ص: 99 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الله بن عمر بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30792لا شغار في الإسلام }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه قال : كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار ، والشغار أن ينكح الرجل امرأة وينكحه الآخر امرأة بضع إحداهما ببضع الأخرى بغير صداق وما يشبه ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل ينكح الرجل المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخلا بهما على ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفرق بينهما قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وشغار العبدين مثل شغار الحرين لا ينبغي ولا يجوز
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والذي عليه أكثر رواة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته ، فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه ، وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وما لا يحتاج فيه إلى حجة