قلت : أرأيت
إذا زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول يجوز عليها إنكاح الأب ، فأرى أنه إن زوجها الأب بأقل من مهر مثلها أو بأكثر فإن ذلك جائز إذا كان إنما زوجها على وجه النظر لها ، قال : ولقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا امرأة ولها ابنة في حجرها وقد طلق الأم زوجها عن ابنة له منها ، فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ له فأبت فأتت الأم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقالت له إن لي ابنة وهي موسرة مرغوب فيها وقد أصدقت صداقا كثيرا فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له معدما لا شيء له أفترى أن أتكلم ؟
قال : نعم إني لأرى لك في ذلك متكلما قال
ابن القاسم : فأرى أن إنكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك