[ ص: 101 ] قلت : أرأيت لو أن
رجلا زوج ابنته بكرا فطلقها زوجها قبل أن يبني بها أو مات عنها أيكون للأب أن يزوجها البكر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت :
وإن بنى بها فطلقها أو مات عنها قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا بنى بها فهي أحق بنفسها .
قال
ابن القاسم ولها أن تسكن حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الضيعة والمواضع السوء أو يخاف عليها من نفسها وهواها فيكون للأب أو للولي أن يمنعها من ذلك ، قلت : أرأيت
إن زنت فحدت أو لم تحد أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم في رأيي
قلت : فإن
زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر ; لأنها إنما افتضها زوج وإن كان نكاحا فاسدا ، ألا ترى أنه نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه ، وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال ، فهذا يدلك على خلاف الزنا في تزويج الأب إياها