صفحة جزء
قلت : أرأيت الثيب إذا قال : لها والدها إني مزوجك من فلان ، فسكتت فذهب الأب فزوجها من ذلك الرجل ، أيكون سكوتها ذلك تفويضا منها إلى الأب في إنكاحها من ذلك الرجل أم لا ؟ قال : تأويل الحديث { الأيم أحق بنفسها } أن سكوتها لا يكون رضا { والبكر تستشار في نفسها ، وإذنها صماتها } ، وأن السكوت إنما يكون جائزا في البكر إن قال الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ، ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت أن التزويج لازم لها ولا ينفعها إنكارها بعد سكوتها ، وكذلك قال مالك في البكر على ما أخبرتك .

ابن وهب قال : أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما } . ابن وهب وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا يكره على النكاح إلا الوالد ، فإنه يزوج ابنته إذا كانت بكرا قال ابن القاسم ولقد سمعت أن مالكا كان يقول في الرجل يزوج أخته الثيب أو البكر ولا يستأمرها ، ثم تعلم بذلك فترضى ، فبلغني أن مالكا مرة كان يقول : إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وإن كانت معه في البلد فبلغها ذلك فرضيت جاز ذلك ، فسألنا مالكا ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك ورضيت قال مالك : لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا إن أحبت

قال : وسألنا مالكا عن الرجل يزوج ابنه الكبير المنقطع عنه ، أو الابنة الثيب وهي غائبة عنه أو هو غائب عنها فيرضيان بما فعل أبوهما قال مالك : لا يقام على ذلك النكاح ولو رضيا ; لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما ميراث

التالي السابق


الخدمات العلمية