قلت : أرأيت
الثيب إذا قال : لها والدها إني مزوجك من فلان ، فسكتت فذهب الأب فزوجها من ذلك الرجل ، أيكون سكوتها ذلك تفويضا منها إلى الأب في إنكاحها من ذلك الرجل أم لا ؟ قال : تأويل الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13824الأيم أحق بنفسها } أن سكوتها لا يكون رضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16761والبكر تستشار في نفسها ، وإذنها صماتها } ، وأن السكوت إنما يكون جائزا في البكر إن قال الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ، ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت أن التزويج لازم لها ولا ينفعها إنكارها بعد سكوتها ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البكر على ما أخبرتك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
السري بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه حدثه {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : لا يكره على النكاح إلا الوالد ، فإنه يزوج ابنته إذا كانت بكرا قال
ابن القاسم ولقد سمعت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول في
الرجل يزوج أخته الثيب أو البكر ولا يستأمرها ، ثم تعلم بذلك فترضى ، فبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا مرة كان يقول : إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وإن كانت معه في البلد فبلغها ذلك فرضيت جاز ذلك ، فسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ونزلت
بالمدينة في رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك ورضيت قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا إن أحبت
قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يزوج ابنه الكبير المنقطع عنه ، أو الابنة الثيب وهي غائبة عنه أو هو غائب عنها فيرضيان بما فعل أبوهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقام على ذلك النكاح ولو رضيا ; لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما ميراث