قلت : أرأيت
الجارية البالغة التي حاضت وهي بكر لا أب لها زوجها وليها بغير أمرها فبلغها فرضيت أو سكتت فيكون سكوتها رضا ؟ قال : لا يكون سكوتها رضا ولا يزوجها حتى يستشيرها ، فإن فعل وزوجها بغير مشورتها وكان حاضرا معها في البلد فأعلمها حين زوجها فرضيت رأيت جائزا وإن كان على غير ذلك من تأخير إعلامها بما فعل من تزويجه إياها أو بعد الموضع عنه فلا
[ ص: 103 ] يجوز ذلك وإن أجازته ، قال :
سحنون فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي عليه أصحابه
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وعلي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك الأمر عندنا في البكر اليتيمة ، وقالوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه بلغه أن
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها ، وقالوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه بلغه أن
القاسم وسالما كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك الأمر عندنا في الأبكار
ابن نافع عن
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في إنكاحها إلا بإذنها وهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
شبيب بن سعيد التميمي عن
محمد بن عمرو بن علقمة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15836اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28845كل يتيمة تستأمر في نفسها فما أنكرت لم يجز عليها وما صمتت عليه وأقرت جاز عليها وذلك إذنها } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ ولا يقطع عنها ما جعل لها من الخيار وأمر نفسها أنه لا جواز عليها حتى تأذن للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الفزاري عن
الأشعث بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
شريح قال : " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن معصت لم تنكح وإن سكتت فهو إذنها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ويدل على أن اليتيمة إذا شورت في نفسها أنها لا تكون إلا بالغا ; لأن التي لم تبلغ لا إذن لها فكيف يشاور من ليس له إذن .