صفحة جزء
في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب قلت : أرأيت إن زوج ابنته وهي بكر ، ثم حط من الصداق ، أيجوز ذلك على ابنته في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا إذا [ ص: 104 ] لم يطلقها زوجها ؟

قال ابن القاسم : وأرى أن ينظر في ذلك فإن كان ما صنع الأب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره فذلك جائز على البنت ، لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف الذي وجب لابنته من الصداق ، إن ذلك جائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا وجه النظر لها فلا أرى أن يجوز ذلك له ابن وهب عن مالك عن يونس وغيرهما عن ربيعة أنه كان يقول الذي بيده عقدة النكاح هو السيد في أمته والأب في ابنته البكر ابن وهب قال مالك : وسمعت زيد بن أسلم يقول ذلك ابن وهب عن مالك ويونس قال ابن شهاب الذي بيده عقدة النكاح فهي البكر التي يعفو وليها فيجوز ذلك ولا يجوز عفوها هي قال ابن شهاب : وقوله تبارك وتعالى : { إلا أن يعفون } فالعفو إليها إذا كانت امرأة ثيبا فهي أولى بذلك ولا يملك ذلك عليها ولي ; لأنها قد ملكت أمرها ، فإن أرادت أن تعفو فتضع له من نصفها الذي وجب لها عليه من حقها جاز ذلك لها ، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي مثل قول ابن شهاب في المرأة الثيب قال ابن وهب وقال ابن عباس مثل قول ابن شهاب في البكر وقال مالك : لا أراه جائزا لأبي البكر أن يزوج وضيعته إلا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق ، ففي ذلك تكون الوضيعة ، فأما قبل الطلاق فإن ذلك لا يجوز لأبيها وكذلك فيما يرى موقعه من القرآن

التالي السابق


الخدمات العلمية