في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب قلت : أرأيت إن
زوج ابنته وهي بكر ، ثم حط من الصداق ، أيجوز ذلك على ابنته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا إذا
[ ص: 104 ] لم يطلقها زوجها ؟
قال
ابن القاسم : وأرى أن ينظر في ذلك فإن كان ما صنع الأب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره فذلك جائز على البنت ، لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف الذي وجب لابنته من الصداق ، إن ذلك جائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا وجه النظر لها فلا أرى أن يجوز ذلك له
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه كان يقول الذي بيده عقدة النكاح هو السيد في أمته والأب في ابنته البكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يقول ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الذي بيده عقدة النكاح فهي البكر التي يعفو وليها فيجوز ذلك ولا يجوز عفوها هي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وقوله تبارك وتعالى : {
إلا أن يعفون } فالعفو إليها إذا كانت امرأة ثيبا فهي أولى بذلك ولا يملك ذلك عليها ولي ; لأنها قد ملكت أمرها ، فإن أرادت أن تعفو فتضع له من نصفها الذي وجب لها عليه من حقها جاز ذلك لها ، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في المرأة الثيب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في البكر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أراه جائزا لأبي البكر أن يزوج وضيعته إلا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق ، ففي ذلك تكون الوضيعة ، فأما قبل الطلاق فإن ذلك لا يجوز لأبيها وكذلك فيما يرى موقعه من القرآن