صفحة جزء
قلت : أرأيت الثيب إذا زوجها أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : سئل مالك عن رجل زوج ابنته وهي ثيب فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض ، فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده قال : قال مالك : يضمن الأب الصداق

التالي السابق


الخدمات العلمية