قلت : أرأيت
الثيب إذا زوجها أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل زوج ابنته وهي ثيب فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض ، فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضمن الأب الصداق