صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق ، أيجوز ذلك على الجارية أم لا ؟

قال : لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون وصيا ، فإن كان وصيا فإنه يجوز قبضه على الجارية ; لأنه الناظر لها ومالها في يديه ، ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وإنما هو في يديه ، وإن كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يد الوصي عند مالك تتزوج ويؤنس منها الرشد والإصلاح لنفسها في مالها

التالي السابق


الخدمات العلمية