قلت : وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال
ابن القاسم : وإنما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يضمن الصداق
الأب الذي قبض في ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق وأنه كان متعديا حين قبض ولم يدفعه إليها حين قبضه ، فيبرأ منه ، بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الأب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن للمرأة أن تتبع الغريم .