صفحة جزء
قلت : وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول مالك ؟

قال : نعم ، قال ابن القاسم : وإنما رأيت مالكا يضمن الصداق الأب الذي قبض في ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق وأنه كان متعديا حين قبض ولم يدفعه إليها حين قبضه ، فيبرأ منه ، بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الأب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن للمرأة أن تتبع الغريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية