في إعادة الصلاة من أولها ومن النفخ ومن الحدث إذا انصرف ثم تبين له أنه لم يحدث قال
ابن القاسم : قلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في
الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء ؟ قال : يرجع فيستأنف الصلاة ولا يبني قال : فإن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عندنا : إن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر فصلى بهما فأحدث فتمادى وصلى بهم فإنه يفسد عليهم .