قلت : أرأيت
المرأة يكون أولياؤها حضورا كلهم وبعضهم أقعد بها من بعض ، منهم العم والأخ والجد وولد الولد والولد نفسه ، فزوجها العم ، فأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها ، وقد رضيت المرأة ؟ قال : ذلك جائز على الأولياء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة الثيب لها الأب والأخ ، فيزوجها الأخ برضاها وأنكر الأب ذلك أذلك له ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس للأب ههنا قول إذا زوجها الأخ برضاها ; لأنها قد ملكت أمرها قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرأيت المرأة لو قال الأب لا أزوجها لا يكون ذلك له