صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورا كلهم وبعضهم أقعد بها من بعض ، منهم العم والأخ والجد وولد الولد والولد نفسه ، فزوجها العم ، فأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها ، وقد رضيت المرأة ؟ قال : ذلك جائز على الأولياء عند مالك قال : وقال مالك في المرأة الثيب لها الأب والأخ ، فيزوجها الأخ برضاها وأنكر الأب ذلك أذلك له ؟ قال مالك : ليس للأب ههنا قول إذا زوجها الأخ برضاها ; لأنها قد ملكت أمرها قال : وقال لي مالك : أرأيت المرأة لو قال الأب لا أزوجها لا يكون ذلك له

التالي السابق


الخدمات العلمية