قلت :
أرأيت البكر أيجوز لذي الرأي أن يزوجها إذا لم يكن الأب ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في تأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما أخبرتك فتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يجمع البكر والثيب ، ولم يذكر لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بكرا من ثيب ، ولم نشك أن البكر والثيب إذا لم يكن للبكر والد ولا وصي سواء