قلت : أرأيت
ولي النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو بنو إخوة أو إخوة إلا أنه لا أب لها ، فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها ؟ قال : هذا عندي من ذي الرأي من أهلها أله أن يزوجها إذا كان له الصلاح والحال ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : المولى الذي له الحال في العشرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له الموضع والرأي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأراه من ذوي الرأي من أهلها إذا لم يكن لها أب ولا وصي .
قال
سحنون : وقد بينا قول الرواة في مثل هذا قبل هذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
الضحاك بن عثمان عن
عبد الجبار عن
الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31481لا يحل نكاح المرأة إلا بولي وصداق وشاهدي عدل }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق الهمداني عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31091لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمرو بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولي
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أبي جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30661لا تنكح امرأة بغير إذن وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثه أن
عكرمة بن خالد حدثه قال : جمع الطريق ركبا فولت امرأة أمرها غير ولي فأنكحها رجلا منهم ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بينهما وعاقب الناكح والمنكح
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن حبيب حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
أيوب بن شرحبيل أيما رجل نكح امرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي أنكحه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من
[ ص: 109 ] قريش أنكح امرأة من قومه ووليها غائب فبنى بها زوجها ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فرد النكاح ونزعها منه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ، ويذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة يفرق بينها وبين زوجها دخل بها أو لم يدخل إذا زوجها بغير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي فإن فرق بينهما فهي طلقة ، وأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء والمسالمة فإذا كان نكاحها ظاهرا معروفا ، فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع .