صفحة جزء
قلت : أرأيت ولي النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو بنو إخوة أو إخوة إلا أنه لا أب لها ، فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها ؟ قال : هذا عندي من ذي الرأي من أهلها أله أن يزوجها إذا كان له الصلاح والحال ; لأن مالكا قال : المولى الذي له الحال في العشرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له الموضع والرأي قال مالك : وأراه من ذوي الرأي من أهلها إذا لم يكن لها أب ولا وصي .

قال سحنون : وقد بينا قول الرواة في مثل هذا قبل هذا من قول مالك قال ابن وهب وأخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل نكاح المرأة إلا بولي وصداق وشاهدي عدل } ابن وهب عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي } ابن وهب عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولي ابن وهب عن أبي جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنكح امرأة بغير إذن وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } ابن وهب عن ابن جريج أن عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثه أن عكرمة بن خالد حدثه قال : جمع الطريق ركبا فولت امرأة أمرها غير ولي فأنكحها رجلا منهم ففرق عمر بن الخطاب بينهما وعاقب الناكح والمنكح ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن حبيب حدثه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أيما رجل نكح امرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي أنكحه .

ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من [ ص: 109 ] قريش أنكح امرأة من قومه ووليها غائب فبنى بها زوجها ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فرد النكاح ونزعها منه ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ، ويذكر مالك عمن حدثه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله قال ابن وهب قال مالك في المرأة يفرق بينها وبين زوجها دخل بها أو لم يدخل إذا زوجها بغير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي فإن فرق بينهما فهي طلقة ، وأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء والمسالمة فإذا كان نكاحها ظاهرا معروفا ، فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية