قلت : أرأيت
المرأة الثيب إن زوجها الأولياء برضاها والوصي ينكر ؟ قال : ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في
الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها والوصي أيضا في الثيب إن أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز إنكاحه إياها وليس الوصي أو وصي الوصي فيها بمنزلة الأجنبي قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ووصي الوصي أولى ببضع الأبكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء .