قلت : فإن
زوجها ولي ولها وصي زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولها وصي أو وصي وصي ؟ قال : نكاح العم والأخ لا يجوز وليس للأولياء في إنكاحها مع الأوصياء قضاء وإن لم يكن لها وصي ولا ولي فحاضت واستخلفت وليها فزوجها فذلك جائز وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وما لم تبلغ المحيض فلا يجوز لأحد أن يزوجها إلا الأب وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي ، فإن أنكحها الوصي إذا رضيت دون الولي جاز ، وإن أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون الإمام وليس للولي مع الوصي قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح أنه سمع
[ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول الوصي أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك قال : فالوصي العدل مثل الوالد
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أشهل بن حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
سماك بن حرب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أجاز إنكاح وصي والأولياء ينكرون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مثله الوصي أولى من الولي