صفحة جزء
قلت : فإن زوجها ولي ولها وصي زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولها وصي أو وصي وصي ؟ قال : نكاح العم والأخ لا يجوز وليس للأولياء في إنكاحها مع الأوصياء قضاء وإن لم يكن لها وصي ولا ولي فحاضت واستخلفت وليها فزوجها فذلك جائز وهذا كله قول مالك وما لم تبلغ المحيض فلا يجوز لأحد أن يزوجها إلا الأب وهذا قول مالك ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال : لا ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي ، فإن أنكحها الوصي إذا رضيت دون الولي جاز ، وإن أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون الإمام وليس للولي مع الوصي قضاء ابن وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع [ ص: 110 ] يحيى بن سعيد يقول الوصي أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك قال : فالوصي العدل مثل الوالد

ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن شعبة عن سماك بن حرب أن شريحا أجاز إنكاح وصي والأولياء ينكرون وقال الليث بن سعد مثله الوصي أولى من الولي

التالي السابق


الخدمات العلمية