صفحة جزء
قلت : أرأيت الصغار أينكحهم أحد من الأولياء ؟ قال : قال مالك : أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد إلا الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب ووصي الوصي أيضا قال مالك : إنكاحه الغلام الصغير جائز وأما الجارية فلا يجوز أن يزوجها إلا أبوها ولا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى تبلغ المحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك وكذلك إن زوجها وصي الوصي برضاها ، فذلك جائز وهذا قول مالك وقال مالك : لا يجوز للقاضي ولا لأحد أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب ، فأما الغلام فللوصي أن يزوجه قبل أن يحتلم ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال : سمعت ابن قسيط واستفتي في غلام كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز إنكاحه وليته ؟

قال : نعم وهما يتوارثان ابن وهب وقال ذلك نافع مولى ابن عمر أنه جائز وهما يتوارثان ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : أرى هذا جائزا وإن كره الغلام إذا احتلم

التالي السابق


الخدمات العلمية