قلت :
أرأيت الصغار أينكحهم أحد من الأولياء ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد إلا الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب ووصي الوصي أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنكاحه الغلام الصغير جائز وأما الجارية فلا يجوز أن يزوجها إلا أبوها ولا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى تبلغ المحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك وكذلك إن زوجها وصي الوصي برضاها ، فذلك جائز وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز للقاضي ولا لأحد أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب ، فأما الغلام فللوصي أن يزوجه قبل أن يحتلم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط واستفتي في غلام كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز إنكاحه وليته ؟
قال : نعم وهما يتوارثان
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه جائز وهما يتوارثان
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أرى هذا جائزا وإن كره الغلام إذا احتلم