قلت :
أيجوز للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب للبنت ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز إلا أن تكون وصية ، فإن كانت وصية جاز لها أن تستخلف من يزوجها ولا يجوز لها هي أن تعقد نكاحها ، قلت : وكذلك لو
أوصى إلى امرأة أجنبية كانت بمنزلة الأم في إنكاح هذه الجارية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : ولا يجوز للأم وإن كانت وصية أن تستخلف من يزوج ابنتها قبل أن تبلغ الابنة المحيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لا يجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك