قلت : أرأيت
لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها فزوجها هذا الأخ من رجل وزوجها هذا الأخ من رجل ولم يعلم أيهما أولى ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت وكلتهما فإن علم أيهما كان أولى فهو أحق بها ، وإن دخل بها أحدهما فالذي دخل بها أحق بها وإن كان آخرهما نكاحا ، وأما إذا لم يعلم أيهما أولى ولم يدخل بها واحد منهما فلم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يفسخ نكاحهما جميعا ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما .