صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قالت المرأة هذا هو الأولى ولم يعلم ذلك إلا بقولها ؟ قال : لا [ ص: 111 ] أرى أن يثبت النكاح وأرى أن يفسخ ابن وهب ، عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد أنه قال : إن عمر بن الخطاب قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي دخل بها وإن لم يكن دخل بها أحدهما فللأول

التالي السابق


الخدمات العلمية