nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل أمر أخاه أن ينكح ابنته وسافر فأتى رجل فخطبها إليه فأنكحها ، ثم إن عمها أنكحها بعد ذلك ، فدخل بها الآخر منهما ثم إن الأب قدم والذي زوج معه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخر فنرى أولاهما بها الذي أفضى إليها حتى استوجبت مهرها تاما واستوجبت ما تستوجب المحصنة من نكاح الحلال ولو
اختصما قبل أن يدخل بها كان أحدهما أحق فيما نرى . الناكح الأول ، ولكنهما اختصما بعدما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعلم قبله نكاح
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول بذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى فإن لم يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح إلا أن يدخل بها ، فإن دخل بها لم يفرق بينهما