صفحة جزء
ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل أمر أخاه أن ينكح ابنته وسافر فأتى رجل فخطبها إليه فأنكحها ، ثم إن عمها أنكحها بعد ذلك ، فدخل بها الآخر منهما ثم إن الأب قدم والذي زوج معه قال ابن شهاب نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخر فنرى أولاهما بها الذي أفضى إليها حتى استوجبت مهرها تاما واستوجبت ما تستوجب المحصنة من نكاح الحلال ولو اختصما قبل أن يدخل بها كان أحدهما أحق فيما نرى . الناكح الأول ، ولكنهما اختصما بعدما استحل الفرج بنكاح حلال لا يعلم قبله نكاح

ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد وربيعة وعطاء ومكحول بذلك قال يحيى فإن لم يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح إلا أن يدخل بها ، فإن دخل بها لم يفرق بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية