صفحة جزء
قلت : أرأيت الأخوين إذا زوج أحدهما أخته ورد الآخر نكاحها أيكون له أن يرد ؟ قال : لا يكون ذلك له عند مالك وقد أخبرتك من قول مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه فكيف بالأخ وهما في القعدة سواء ، قال : وسمعت مالكا يقول في الأمة يعتقها الرجلان فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه إن النكاح جائز قلت : أرأيت إن لم يرض أحدهما ؟

قال : ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره وقال علي بن زياد قال مالك في الأخ يزوج أخته لأبيه وثم أخوها لأمها وأبيها أن إنكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لأبيها وأمها ، فإن كان ذلك فلا نكاح لها إلا برضاه ، وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا إخوة وكان أخ أو عم وابن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا

التالي السابق


الخدمات العلمية