قلت : أرأيت
الأخوين إذا زوج أحدهما أخته ورد الآخر نكاحها أيكون له أن يرد ؟ قال : لا يكون ذلك له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد أخبرتك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه فكيف بالأخ وهما في القعدة سواء ، قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
الأمة يعتقها الرجلان فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه إن النكاح جائز قلت : أرأيت إن لم يرض أحدهما ؟
قال : ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره وقال
علي بن زياد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الأخ يزوج أخته لأبيه وثم أخوها لأمها وأبيها أن إنكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لأبيها وأمها ، فإن كان ذلك فلا نكاح لها إلا برضاه ، وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا إخوة وكان أخ أو عم وابن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا