قلت : أرأيت
الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء ، فصالح ذلك الرجل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك فأبى الولي وقال لست لها بكفء ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذلك المرأة ، وقال
ابن القاسم : إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو غير ذلك مما يكون فيه حجة لذلك غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي ، قلت : وكذلك إن كان عبدا ؟
قال : نعم : ولم أسمع العبد من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو رأيي