صفحة جزء
قلت : أرأيت الثيب إذا استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ؟ قال : قال مالك : أما المعتقة والمسالمة والمرأة [ ص: 112 ] المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها ، فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله أو يكون في الموضع الذي يكون فيه السلطان ، فتكون دنيئة لا خطب لها كما وصفت لك ، قال مالك : فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك قال : فقلت لمالك : فرجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان العرب من الأعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا ، فتكون فيهم الجارية فيريد أن يزوجها قال : أرى أن تزويجه عليها جائز ، قال مالك : ومن أنظر لها منه فأما كل امرأة لها مال وغنى وقدر فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان قال : فقيل لمالك : فلو أن امرأة لها قدر تزوجت بغير ولي فوضت أمرها إلى رجل فرضي الولي بعد ذلك ، أترى أن يثبتا على ذلك النكاح فوقف فيه ، قال ابن القاسم : وأنا أراه جائزا إذا كان قريبا .

قلت : أرأيت إن كان دخل بها ؟ قال ابن القاسم : دخوله وغير دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولي جاز كما أخبرتك وإن أراد فسخه وكان بحدثان دخوله رأيت ذلك له ما لم تطل إقامته معها وتلد منه أولادا ، فإذا كان ذلك وكان ذلك صوابا جاز ذلك ولم يفسخ ، وكذلك قال مالك قال سحنون وقد قال غير عبد الرحمن وإن أجازه الولي لم يجز ; لأنه عقدة غير ولي ، وقد قال غير واحد من الرواة مثل ما قال عبد الرحمن إن أجازه الولي جاز

التالي السابق


الخدمات العلمية