قال
ابن القاسم : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم أبوها فأنكر أبوها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما لأبيها وما لها إذا كانت ثيبا وأرى أن النكاح جائز
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أبي ذئب ، قال : أرسلت
أم قارظ بنت شيبة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وقد خطبت فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن قد جعلت إلي أمرك ؟ فقالت : نعم ، فتزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : وولي المرأة إذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهداء إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك جائز من عمل الناس