صفحة جزء
قال ابن القاسم : ولقد سألت مالكا عن المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم أبوها فأنكر أبوها ، قال مالك : ما لأبيها وما لها إذا كانت ثيبا وأرى أن النكاح جائز ابن وهب عن أبي ذئب ، قال : أرسلت أم قارظ بنت شيبة إلى عبد الرحمن بن عوف وقد خطبت فقال لها عبد الرحمن قد جعلت إلي أمرك ؟ فقالت : نعم ، فتزوجها عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال : وولي المرأة إذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهداء إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال مالك : وذلك جائز من عمل الناس

التالي السابق


الخدمات العلمية