صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد عليه مولاه من النكاح وهو صغير أم لا ؟

قال : لا يجوز ، ذلك رأيي قلت : وكذلك إن أعتق صبية فزوجها ؟

قال : نعم ، لا يجوز عند مالك أو الجارية التي لا شك فيها ; لأن الوصي لا يزوجها إن كانت صغيرة حتى تبلغ ، وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وإن كان صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له ; لأنه يبيع له ويشتري له فيجوز ذلك له قلت : فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها ، فلم يجيز مالك إنكاحه إياها ؟

قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها } فإذا كان لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي جهلت لها في نفسها قال : وكذلك قال لي مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية