قلت : أرأيت
الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد عليه مولاه من النكاح وهو صغير أم لا ؟
قال : لا يجوز ، ذلك
رأيي قلت : وكذلك إن أعتق صبية فزوجها ؟
قال : نعم ، لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو الجارية التي لا شك فيها ; لأن الوصي لا يزوجها إن كانت صغيرة حتى تبلغ ، وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وإن كان صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على وجه النظر له ; لأنه يبيع له ويشتري له فيجوز ذلك له قلت : فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها ، فلم يجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنكاحه إياها ؟
قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها } فإذا كان لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي جهلت لها في نفسها قال : وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك